الشهيد الثاني

255

مسالك الأفهام

السادسة : إذا اختلفا فيما على العبد ، من ثوب أو خاتم ، فالقول قول الغاصب مع يمينه ، لأن يده على الجميع .

--> ( 1 ) انظر الحاوي الكبير 7 : 178 ، حلية العلماء 5 : 255 ، المغني لابن قدامة 5 : 438 - 439 . ( 2 ) في ص : 200 .