الشهيد الثاني
241
مسالك الأفهام
ولو حفر الغاصب في الأرض بئرا كان عليه طمها . وهل له طمها مع كراهية المالك ؟ قيل : نعم ، تحفظا من درك التردي . ولو قيل : للمالك منعه ، كان حسنا ، والضمان يسقط عنه برضا المالك باستبقائها . الثامنة : إذا حصلت دابة في دار لا تخرج إلا بهدم ، فإن كان حصولها بسبب من صاحب الدار ، الهدم والاخراج ، ولا ضمان على صاحب الدابة . وإن كان من صاحب الدابة ضمن الهدم . وكذا إن لم يكن من أحدهما تفريط ضمن صاحب الدابة الهدم ، لأنه لمصلحته .
--> ( 1 ) المبسوط 3 : 73 . ( 2 ) كذا في " د ، و ، ط " ، وفي سائر النسخ : فأن .