الشهيد الثاني

242

مسالك الأفهام

ولو أدخلت دابة رأسها في قدر ، وافتقر إخراجها إلى كسر القدر ، فإن كانت يد مالك الدابة عليها ، أو فرط في حفظها ، ضمن . وإن لم يكن يده عليها ، وكان صاحب القدر مفرطا ، مثل أن يجعل قدره في الطريق ، كسرت القدر عنها ، ولا ضمان في الكسر . وإن لم يكن من أحدهما تفريط ، ولم يكن المالك معها ، وكانت القدر في ملك صاحبها ، كسرت ، وضمن صاحب الدابة ، لأن ذلك لمصلحته .