الشهيد الثاني

297

مسالك الأفهام

ويستحب عتق المؤمن مطلقا . ويكره عتق المسلم الخالف ، وعتق من لا يقدر على الاكتساب . ولا بأس بعتق المستضعف . ومن أعتق من يعجز عن الاكتساب استحب إعانته .

--> ( 1 ) الكافي 6 : 196 ح 12 ، التهذيب 8 : 230 ح 831 ، الوسائل 16 : 36 ب " 33 " من أبواب العتق ح 1 . ( 2 ) في ص : 265 . ( 3 ) الكافي 6 : 196 ح 9 ، الوسائل 16 : 19 ب " 17 " من أبواب العتق ح 3 . ( 4 ) لم نجده فيما سلف ، وانظر ص : 266 . ( 5 ) الكافي 6 : 181 ح 1 ، التهذيب 8 : 218 ح 778 ، الوسائل 16 : 17 ب " 14 " من أبواب العتق ح 1 .