الشهيد الثاني

298

مسالك الأفهام

ويلحق بهذا الفصل مسائل : الأولى : لو نذر عتق أولى مملوك يملكه فلك جماعة ، قيل : يعتق أحدهم بالقرعة ، وقيل : يتخير ويعتق ، وقيل : لا يعتق شيئا ، لأنه لم يتحقق شرط النذر . والأول مروي .

--> ( 1 ) الكافي 6 : 181 ح 3 ، التهذيب 8 : 218 ح 779 ، الوسائل 16 : 18 ب " 15 " من أبواب العتق ح 3 . ( 2 ) الكافي 6 : 182 ح 3 ، التهذيب 8 : 218 ح 781 ، الوسائل 16 : 19 ب " 17 " من أبواب العتق ح 1 . ( 3 ) راجع ج 1 : 421 ، وج 7 : 412 . ( 4 ) لاحظ الوسائل 16 : 58 ب " 57 " من أبواب العتق .