الشهيد الثاني
282
مسالك الأفهام
أما لو أعتق معينا ثم اشتبه أرجئ حتى يذكر . فإن ذكر عمل بقوله . ولو عدل بعد ذلك لم يقبل . فإن لم يذكر لم يقرع ما دام حيا ، لاحتمال التذكر . فإن مات وادعى الوارث العلم رجع إليه . وإن جهل يقرع بين عبيده ، لتحقق الاشكال واليأس من زواله . ولو ادعى أحد مماليكه أنه هو المراد بالعتق ، فالقول قوله مع يمينه . وكذا حكم الوارث . ولو نكل قضي عليه .