الشيخ المفيد

86

المقنعة

وينتظر بصاحب الذرب ، ( 1 ) والغريق ، ومن أصابته صاعقة ، أو انهدم عليه بيت ، أو سقط عليه جدار ( 2 ) ، ولا يجعل بغسله ودفنه ( 3 ) فربما لحقته ( 4 ) السكتة بذلك ، أو ضعف حتى يظن به الموت ، وإذا تحقق موته غسل ، وكفن ، ودفن ، ولا ينتظر به أكثر من ثلاثة أيام ، فإنه لا شبهة في الموت بعد ثلاثة أيام . وإذا لم يوجد للميت سدر وكافور وأشنان غسل بالماء القراح ، وإن لم يوجد له ذريرة وحنوط أدرج في أكفانه ، ودفن بعد غسله والصلاة عليه ، وإن لم يكن له أكفان دفن عريانا ، وجاز ذلك للاضطرار . وإذا مات الإنسان ( 5 ) في البحر ، ولم توجد أرض يدفن فيها ، غسل ، وحنط ، وكفن ، وخيطت عليه أكفانه ، وثقل ، وألقي في البحر ، ليرسب بثقله في قرار الماء . وإذا مات رجل مسلم بين رجال كفار ونساء مسلمات ، ليس له فيهن محرم ، أمر ( 6 ) بعض الكفار بالغسل ، وغسله بتعليم النساء له غسل أهل الإسلام . وكذلك إن ماتت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين ليس فيهم لها محرم ونساء ( 7 ) كافرات أمر الرجال امرأة منهن أن تغتسل ( 8 ) ، وعلموها تغسيلها على سنة الإسلام .

--> ( 1 ) " الذرب " بالتحريك ، الداء الذي يعرض للمعدة فلا يهضم الطعام ويفسد فيها فلا تمسكه ، و " الذرب " بالكسر داء يكون في الكبد - مجمع البحرين . ( 2 ) في ز : " جدران " . ( 3 ) في ألف ، ج : " ولا دفنه " . ( 4 ) في ألف : " ألحقته وفي ب : " لحقه " . ( 5 ) في ب : " إنسان " . ( 6 ) في ألف : " أمر النساء " . ( 7 ) في ب : " ونسوة " . ( 8 ) في ز : " أن تغسلها " وفي ج : " أن تغسل " .