الشيخ المفيد

87

المقنعة

فإن مات صبي مسلم بين نسوة مسلمات لا رحم بين واحدة منهن وبينه ، وليس معهن رجل ، وكان الصبي ابن خمس سنين غسله بعض النساء مجردا من ثيابه ، وإن كان ابن أكثر من خمس سنين غسلته من فوق ثيابه ، وصببن عليه الماء صبا ، ولم يكشفن له عورة ، ودفنه بثيابه بعد تحنيطه بما وصفناه . وإن ماتت صبية بين رجال ( 1 ) ليس لها فيهم محرم ، وكانت ابنة أقل ( 2 ) من ثلاث سنين جردوها ، وغسلوها ، وإن كانت الأكثر من ثلاث سنين غسلوها في ثيابها ، ( 3 ) وصبوا عليها الماء صبا ، وحنطوها بعد الغسل ، ودفنوها في ثيابها . فإن ماتت امرأة ، وفي جوفها ولد حي يتحرك ، شق بطنها مما يلي جنبها الأيسر ، وأخرج الولد منه ، ثم خيط الموضع ، وغسلت ، وكفنت ، وحنطت بعد ذلك ، ودفنت . وإن مات الولد في جوفها ، وهي حية ، أدخلت القابلة أو من يقوم مقامها في تولي أمر المرأة يدها في فرجها ( 4 ) فأخرجت الولد منه ، [ فإن لم يمكنها إخراجه صحيحا قطعته وأخرجته قطعا ] ( 5 ) وغسل ، وكفن ، وحنط ، ثم دفن .

--> ( 1 ) في ز : " رجال مسلمين " . ( 2 ) في ج : " ابنة ثلاث سنين " . ( 3 ) في ألف ، ج : " بثيابها " . ( 4 ) في ب : " في جوفها " . ( 5 ) ما بين المعقوفتين في ( ب ) فقط .