الشيخ المفيد
804
المقنعة
ولا يقطع السارق من الحمامات والخانات والمساجد ، لأنها ليست بأحراز ، إلا أن يكون الشئ محرزا في الحمام أو ( 1 ) الخان ، أو ( 2 ) المسجد بشد ، أو قفل ، أو دفن ، فيقطع إن كان قدره ربع دينار . ومن سرق حيوانا من حرز قيمته ربع دينار فصاعدا قطع . ولا يقطع الغريم إذا سرق مقدار حقه من غريمة ( 3 ) ، للشبهة في توصله إلى حقه بذلك . وإذا ( 4 ) اشترك نفسان في سرقة شئ ، من حرز ، وكان قيمة الشئ ربع دينار فصاعدا ، قطعا . فإن انفرد كل واحد منهما بسرقة بعضه دون بعض لم يقطعا ، وأدبا بالتعزير . وفي الخيانة والخلسة العقوبة بما دون الحد . ويقطع النباش إذا سرق من الأكفان ما قيمته ربع دينار ، كما يقطع غيره من السراق إذا سرقوا من الأحراز . وإذا عرف الإنسان بنبش القبور وكان قد فات السلطان ثلاث مرات ، كان الحاكم فيه بالخيار : إن شاء قتله ، وإن شاء عاقبه ، وقطعه ، والأمر في ذلك إليه يعمل فيه بحسب ما يراه أزجر للعصاة ، وأردع للجناة . وأهل الدغارة ( 5 ) إذا جردوا السلاح في دار الإسلام ، وأخذوا الأموال ، كان الإمام مخيرا فيهم : إن شاء قتلهم بالسيف ، وإن شاء صلبهم حتى يموتوا ، وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وإن شاء نفاهم عن المصر إلى غيره ،
--> ( 1 ) في د ، ز : " و " . ( 2 ) في ألف ، د ، ز : " و " . ( 3 ) في ب ، د ، ه ، ز : " غريم " . ( 4 ) في ب ، د ، ز : " فإذا " . ( 5 ) في د ، ز : " الزعارة " .