الشيخ المفيد

803

المقنعة

ولا يقبل إقرار العبد على نفسه بالسرق ، ولا بالقتل ، لأنه مقر بذلك على مال غيره ، ليتلفه . فإن شهد عليه بالقتل أو السرق شهود حسب ذكرناه أقيمت الحدود عليه بالشهود دون الإقرار . وتقطع المرأة إذا سرقت كما يقطع الرجل سواء . والحكم عليها إذا تتابع سرقها كالحكم على الرجل فيما وصفناه . وإذا سرق الصبي أدب ، ولم يقطع ، وعزره الإمام بحسب ما يراه . ولا قطع على الرجل في سرقة مال ولده . ويقطع الولد إذا سرق مال والده . وتقطع المرأة إذا سرقت مال زوجها من حرز دونها . ويقطع الزوج إذا سرق مال ( 1 ) زوجته المحرز عنه . ولا يقطع العبد إذا سرق من سيده ، لكنه يعاقب بالتأديب . ولا يقطع السيد إذا سرق من عبده ، ولا يؤدب على ذلك بعقاب . ولا يقطع المسلم إذا سرق من مال الغنيمة ، لأن له فيه قسطا . ويقطع الكافر إذا سرق منه شيئا . وحد السرق على الذمي كحد المسلم فيه . ولا قطع على من سرق شيئا من الثمار في البساتين ، ويقطع من سرق منها ما قيمته ربع دينار بعد إحرازها في البيوت . ومن سرق شيئا ( 2 ) من جيب إنسان أو من كمه ، وكان مقداره ربع دينار فصاعدا ، قطع إن كان الكم أو الجيب باطنين ، وإن كانا ظاهرين استرجع منه ، وعزر ، ولم يقطع .

--> ( 1 ) في ألف ، ج ، ه‍ : " من مال " . ( 2 ) ليس " شيئا " في ( د ، ز ) .