الشيخ المفيد

802

المقنعة

مسوخ البر ، وسباع الطير ، وآكل الطحال من الأنعام ، والقضيب ، والأنثيين ، ويؤدب على ذلك ، ويستتاب منه . فإن عاد إليه ( 1 ) عوقب حتى يتوب . فإن استحل شيئا من ذلك ، وعاند الحق في التدين به ، حل دمه لإمام المسلمين . [ 8 ] باب الحد في السرق والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين ومن سرق من حرز ربع دينار ، أو ما قيمته ربع دينار ، وجب عليه القطع . ولا يجب القطع إلا بشهادة رجلين مسلمين عدلين على الإنسان بأنه سرق من حرز ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار ، أو بإقرار من حر عاقل بذلك مرتين . ويقطع السارق من أصول أصابع كفه اليمنى ، ويترك له الراحة والإبهام ، ويؤخذ منه ما سرق إن كان موجودا ، فيرد على صاحبه ، فإن ( 2 ) كان قد أحدث فيه حدثا طولب بأرشه ، وإن كان قد استهلكه أغرم قيمته . فإن سرق ثانية من حرز ما قيمته ربع دينار فصاعدا قطعت رجله اليسرى من أصل الساق ، وترك له مؤخر القدم ، ليعتمد عليه عند قيامه في الصلاة . فإن سرق ثالثة بعد قطع رجله اليسرى ، وكانت سرقته من حرز ما قيمته ربع دينار ، خلد في ( 3 ) الحبس إلى أن يموت ، أو يرى الإمام صلاحا منه وتوبة وإقلاعا ، ويعلم أن في إطلاقه صلاحا ، فلا بأس أن يخلي سبيله إذا كان الأمر على ما وصفناه . فإن سرق من الحبس من حرز ما قيمته ربع دينار ضربت عنقه .

--> ( 1 ) في ه‍ ، ز : " عليه " . ( 2 ) في غير ب : " وإن " . ( 3 ) ليس " في " في ( ألف ، ب ، و ) .