الشيخ المفيد

782

المقنعة

لها ولغيرها من التأديب . وإذا زنت المرأة ، وهي حامل ، حبست حتى تضع حملها ، وتخرج من مرض نفاسها ، ثم يقام عليها الحد بعد ذلك . ومن زنى في شهر الصيام نهارا أقيم عليه الحد ، وعوقب زيادة عليه ، لانتهاكه حرمة شهر رمضان ، وألزم الكفارة بالإفطار . وإن زنى ليلا كان عليه الحد والتعزير ، ولم تكن ( 1 ) عليه كفارة الإفطار . وكذلك الحكم في شارب الخمر في شهر رمضان ، وكل من فعل شيئا من المخطورات ( 2 ) ، إن كان عليه فيه حد أقيم عليه وعزر ، لانتهاكه حرمة شهر الصيام . ومن زنى في حرم الله و ( 3 ) حرم رسوله عليه السلام ( 4 ) أو في حرم إمام حد للزنى ، وعزر ، لانتهاكه حرمة حرم الله ( 5 ) وأولياءه . وكذلك من فعل شيئا يوجب عليه حدا في مسجد أو موضع عبادة وجب عليه مع الحد التعزير . ويغلظ عقاب من أتى مخطورا ( 6 ) في ليالي الجمع وأيامها ، وليالي العبادات وأيامها ، كليلة النصف من شعبان ، وليلة الفطر ويومه ، ويوم سبعة وعشرين من رجب ، وخمسة وعشرين من ذي القعدة ، وليلة سبع عشرة من شهر ( 7 ) ربيع الأول ويومه ، وليلة الغدير ويومه ، وليلة عاشوراء ويومه . ولا تقام ( 8 ) الحدود في الحرم إلا على من انتهك حرماته بفعل ما يوجب عليه الحد فيه .

--> ( 1 ) في ب ، ج ، ز : " لم يكن " . ( 2 ) في ه‍ : " المحظورات " . ( 3 ) في ب ، ج : " أو " . ( 4 ) في ب ، ج ، ه‍ : " صلى الله عليه وآله " . ( 5 ) في ب ، " عز وجل " وفي ج : " تعالى " وفي ز : " أو أوليائه " . ( 6 ) في ج ، ه‍ : " محظورا " . ( 7 ) ليس " شهر " في ( ب ، ز ) . ( 8 ) في ب ، ج : " لا يقام " .