الشيخ المفيد
764
المقنعة
والمرأة تساوي الرجل ، في ديات الأعضاء والجوارح حتى تبلغ ثلث الدية . فإذا بلغتها رجعت إلى النصف من ديات الرجال . مثال ذلك : إن في إصبع الرجل إذا قطعت عشرا ( 1 ) من الإبل ، وكذلك في إصبع المرأة سواء . وفي إصبعين من أصابع الرجل عشرون من الإبل ، وفي إصبعين من أصابع المرأة كذلك . وفي ثلاث أصابع الرجل ثلاثون من الإبل ، وكذلك في ثلاث أصابع من أصابع المرأة سواء . وفي أربع أصابع من يد الرجل أو رجله أربعون من الإبل ، وفي أربع أصابع ( 2 ) من أصابع المرأة عشرون من الإبل ، لأنها زادت على ( 3 ) الثلث ، فرجعت بعد الزيادة إلى أصل دية المرأة - وهي النصف من ديات الرجال - ثم على هذا الحساب كلما زادت أصابعها وجوارحها وأعضائها على الثلث رجعت إلى النصف ، فيكون في قطع خمس أصابع لها خمس وعشرون من الإبل ، وفي ( 4 ) خمس أصابع الرجل خمسون من الإبل ، بذلك ثبتت السنة عن نبي الهدى عليه السلام ( 5 ) ، وبه تواترت الأخبار عن الأئمة من آله عليهم السلام ( 6 ) . والمرأة تقاص الرجل فيما تساويه في ديته من الأعضاء والجوارح والأسنان . ولا قصاص بينها وبينه فيما زاد على ذلك ، لكنها تستحق به الأرش والديات . وديات أعضاء العبيد بحساب قيمتهم ، لا يزاد في قيمة العبد على دية الحر ، ولا تساويها .
--> ( 1 ) في ب : " عشرة " وفي د ، و : " عشر " . ( 2 ) ليس " أصابع " في ( ج ، و ) وليس " من أصابع " في ( ب ، ه ) . ( 3 ) في ز : " عن " بدل " على " . ( 4 ) ليس " في " في ( د ، ز ) . ( 5 ) في ز : " عن النبي ( ص ) " . ( 6 ) راجع الوسائل ، ج 19 ، الباب 1 من أبواب قصاص الطرف ، ص 122 ، والباب 44 من أبواب ديات الأعضاء ، ص 268 ، والباب 3 من أبواب ديات الشجاج والجراح ، ص 295 .