الشيخ المفيد

765

المقنعة

وديات أعضاء أهل الذمة بحساب ديات أنفسهم - وهي ثمانمائة درهم للرجال منهم ، وأربعمائة للنساء - والحكم في حواملهم ( 1 ) ، وما يلقونه من الحمول بحساب دياتهم ، كما بيناه من العبرة في أحكام أهل الإسلام ، وحساب ديات ذلك منهم . وليس بين العبيد ( 2 ) وأهل الذمة والأحرار من المسلمين في الجراح قصاص . وإذا جنى العبد على الحر المسلم جناية تحيط ديتها وأرشها بقيمته كان على مولاه أن يسلمه إلى المجني عليه ، إلا أن يرضيه بشئ يتفقان عليه . وإن كانت دية الجناية و ( 3 ) أرشها أكثر من قيمة العبد لم يكن على سيده أكثر من تسليمه إلى المجني عليه ، إلا أن يصطلحا على شئ سواه ، فالصلح بينهما على ذلك جائز . فإن رضي المجني عليه بالقصاص منه لم يكن له أكثر من ذلك . ولا يتعد في القصاص . [ 21 ] باب ديات الشجاج ، وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء والشجاج ثمان : الخارصة - وهي الخدش الذي يشق الجلد - وفيها بعير . والدامية - وهي التي تصل إلى اللحم ، ويسيل منها الدم - ففيها بعيران . والباضعة - وهي التي تبضع ( 4 ) اللحم ، وتزيد في الجناية على الدامية - ففيها ثلاثة أبعرة .

--> ( 1 ) في ألف : " حواملهن " . ( 2 ) في ج ، و : " العبد " . ( 3 ) في د ، ز : " أو " . ( 4 ) في ب : " تقطع " .