الشيخ المفيد
756
المقنعة
وإذا جنى على الإنسان جناية ، فصار بها أدر الخصيتين ، فديتهما أربعمائة دينار . فإن فحج ، فلم يقدر على المشي إلا بقدر ما لا ينتفع به ، فدية ذلك ثمانمائة دينار . وفي الصلب إذا كسر ( 1 ) فأحدب الإنسان ( 2 ) دية النفس ألف دينار . وفي شعر الرأس إذا أصيب فلم ينبت مائة دينار . وفي شعر اللحية كذلك إذا ذهب فلم ينبت . وفي الأسنان - وهي ثمانية وعشرون سنا في الخلقة المستقيمة . اثنتا عشرة سنا في مقاديم الفم ، وست عشرة سنا في مآخيره - ألف دينار . وفي كل سن من مقاديم الفم خمسون دينار . فذلك ( 3 ) في اثنتي عشرة سنا ستمائة دينار . وفي كل ضرس خمسة وعشرون دينارا . فذلك ( 4 ) في ستة عشر ضرسا أربعمائة دينار . وما زاد على هذه الأسنان في العدد فليس له دية موظفة ، لكنه ينظر فيما ينقص من قيمة صاحبه بذهابه منه أن لو كان عبدا ، ويعطى بحساب دية الحر منه ( 5 ) إن شاء الله ( 6 ) . وفي أصابع اليدين جميعا الدية كاملة . وفي كل إصبع عشر الدية . وهو ألف درهم ، أو مائة دينار ، أو عشر من الإبل . وفي أصابع الرجلين مثل ذلك سواء . وفي الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الإصبع الصحيحة .
--> ( 1 ) في د ، ز : " انكسر " . ( 2 ) ليس " الإنسان " في ( ب ، ز ) . ( 3 ) في ه ، ز : " فلذلك " . ( 4 ) في ه : " فلذلك " . ( 5 ) ليس " منه " في ( ألف ) . ( 6 ) في ه : " تعالى " .