الشيخ المفيد
757
المقنعة
وإذا ضربت السن فلم تسقط ( 1 ) لكنها اسودت أو تصدعت ففيها ثلثا ( 2 ) دية سقوطها . وكذلك اليد إذا ضربت فيبس منها شئ ولم ينفصل من الإنسان كان فيها ثلثا دية انفصالها . ومن ( 3 ) ضرب سن صبي فسقطت انتظر به ، فإن نبتت لم يكن فيها قصاص ، وكان فهيا الأرش : ينظر فيما ينقص من قيمة صاحبها بذلك أن لو كان عبدا ، ويعطى بحساب دية الحر منه إن شاء الله . ومن كسر يد إنسان ثم برأت وصلحت لم يكن فيها قصاص ، لكن فيها الأرش على ما ذكرناه . وفي قطع بعض اليد والرجل ( 4 ) يسقط من دية قطع جميعها بحساب ديتها ، يقاس ذلك بالخيط وشبهه . وكذلك ، في قطع بعض الشفتين من ديتهما ( 5 ) يقسط من دية قطعهما . وفي اللسان إذا قطع من أصله الدية كاملة . وفي قطع بعضه بحساب ذلك . والعبرة فيما ينقص من اللسان بحساب حروف المعجم - وهي ثمانية وعشرون حرفا - لكل حرف منها جزء من الدية بحساب الجمل : في ألف واحد ، وفي باء اثنان ، وفي جيم ثلاثة ، تجزأ الدية على حساب الجمل ، ثم يعطى المصاب منها بحساب ما نقص من لسانه بعبرة الحروف على ما ذكرناه . وفي العينين إذا فقئتا ألف دينار . وفي إحديهما ( 6 ) خمسمائة دينار . وفيما ينقص من نظرهما بذهاب نورهما بحساب ديتهما . وكذلك فيما ينقص من نظر واحدة منهما بذهاب نورهما ( 7 ) بحساب ديتهما ( 8 ) .
--> ( 1 ) في ج ، ه : " فلم يسقط " . ( 2 ) في ج ، د : " ثلث " . ( 3 ) في ألف : " في " بدل " من " . ( 4 ) ليس " والرجل " في ( ج ) . ( 5 ) في ج ، د ، ز : " ديتها " . ( 6 ) في ألف ، ج : " أحدهما " . ( 7 ) في د : " نورها " . ( 8 ) في د ، ز : " ديتهما " .