الشيخ المفيد

755

المقنعة

المذكورين بحساب دياتهم . في ( 1 ) اليد إذا استوصلت نصف دية النفس . وفي اليدين جميعا إذا استوصلتا الدية كاملة . وكذلك في الذارع والذراعين ، والعضد والعضدين . وفي الذكر الدية كاملة . وفي بعضه بحسابه . وفي الأنثيين الدية كاملة . وفي كل واحد ( 2 ) منهما نصف الدية . وقد قيل : إن في اليسرى منهما ثلثي الدية ، وفي اليمنى ( 3 ) ثلث الدية . واعتل من قال ذلك بأن اليسرى من الأنثيين يكون منها الولد ، وبفسادها يكون العقم . ولم أتحقق ذلك برواية صحت عندي ( 4 ) . وفي الشفة العليا ثلث الدية . وفي الشفة السفلى ثلثا الدية ، لأنها تمسك الطعام والشراب . وشينها أقبح من شين العليا . وبهذا ثبتت الآثار عن أئمة الهدى عليهم السلام ( 5 ) . وفي شفر ( 6 ) العين الأعلى إذا أصيب وذهب ( 7 ) ثلث دية العين مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار . وفي شفر ( 8 ) العين الأسفل نصف دية العين مأتا دينار وخمسون دينارا . وهذان العضوان يختصان بهذا الحكم من سواهما . وفي الحاجبين إذا أصيبا فذهب شعرهما خمسمائة دينار . وإذا أصيب أحدهما فذهب شعره كله نصف دية العين مأتان ( 9 ) وخمسون دينارا .

--> ( 1 ) في ألف : " ففي " . ( 2 ) في ج ، ه‍ ، و : " واحدة " . ( 3 ) في ب ، ه‍ ، ز : " وفي اليمين " . ( 4 ) الوسائل ، ج 19 ، الباب 1 من ديات الأعضاء ، ح 1 ، ص 213 ، وهي صحيحة . ( 5 ) راجع الوسائل ، ج 19 ، الباب 5 من أبواب ديات الأعضاء ، ح 1 ، ص 221 ، وفيه : أن دية العليا خمسمائة دينار والسفلى ثلثا الدية . ( 6 ) في ه‍ : " مشفر " . ( 7 ) في ب ، د : " ورهف " . ( 8 ) في ه‍ : " مشفر " . ( 9 ) في ألف ، ه‍ : " مأتا . . . " .