الشيخ المفيد
753
المقنعة
مائة وسبعة وسبعين درهما وأربعة دوانيق وخمس حبات وثلث حبة . فذلك تكملة الاثني عشر ألف درهم وخمسمائة درهم . ثم على هذا الحساب في جميع ما يأتي في هذا الباب إن شاء الله ( 1 ) . وكذلك إن كان مع الرجل والمرأة شخص ليس له ما للرجال ولا ما للنساء . فإن قتل من هذه ( 2 ) سبيله فديته نصف دية الرجال ونصف دية النساء ، سبعة آلاف وخمسمائة درهم . ولو اصطلحوا مع الأولياء على الدية كان ذلك جائزا حسب ما يصطلحون عليه . ولو قتلوا خطأ ، كانت الدية على عاقلتهم أثلاثا متساوية . وإذا اجتمعت امرأتان على قتل رجل حر مسلم عمدا كان لأوليائه قتلهما جميعا ، وليس عليهم رد فضل من دية . وإذا اجتمع مملوكان ، أو ثلاثة ، أو أكثر من ذلك على قتل رجل حر مسلم عمدا ، كان لأوليائه قتلهم جميعا ، فإن فضلت ( 3 ) قيمتهم عن دية المسلم ردوا الفضل على ساداتهم ، يقتسمونها ( 4 ) بالسوية بينهم . وإن اختاروا ( 5 ) استرقاقهم كان لهم ذلك ، والحكم في فضل القيمة ما ذكرناه ، إلا أن يفتديهم السادة بشئ من القتل والاسترقاق يقع الصلح به بينهم وبين الأولياء ، وإن كانت قيمتهم أقل من دية الحر لم يكن على ساداتهم أكثر من تسليمهم إلى أولياء المقتول . والذمي إذا قتل المسلم خطأ فديته على عاقلته . وإن قتله عمدا سلم بماله وولده إن كانوا صغارا إلى ورثته على ما تقدم به القول فيما سلف ( 6 ) . وإن شارك مسلما في قتل العمد كان لأولياء المقتول قتله مع المسلم ، ولم
--> ( 1 ) في ه : " تعالى " . ( 2 ) في ألف ، ه : " هذا " . ( 3 ) في د ، و ، ز : " فضل " . ( 4 ) في ب ، ه ، و : " يقسمونها " . ( 5 ) في ألف ، ب ، ج : " أحبوا " . ( 6 ) الباب 9 ، ص 740 .