الشيخ المفيد
711
المقنعة
أربعة ، فيأخذ الزوج النصف ، سهمين غير منكسرين ، ويأخذ الاثنان من ذوي الرحم السهمين الباقيين على غير انكسار . فإن كان الاثنان ممن يختلفان في السهام ، لأن أحدهما ذكر ، والآخر أنثى ، كأخ للميت وأخت لأب مع الزوج ، ضرب سهامهما - وهي ثلاثة : للأخ اثنان ، وللأخت واحد - في أصل الفريضة - وهي اثنان - فتصير ( 1 ) ستة أسهم ، فيأخذ الزوج النصف من ذلك ثلاثة صحاحا ، ويأخذ الأخ سهمين ، وتأخذ الأخت سهما ، فلا تنكسر عليهم حينئذ السهام . وكذلك إن كان ذو الرحم مع الزوج ابن عم وبنت عم فالحكم فيهم ما ذكرناه ، وحساب فريضتهم على ما شرحناه . فإن كان ذو الرحم أخوين لأب وأختا لأب نظر في سهامهم ، فإذا هي خمسة أسهم - للأخوين أربعة أسهم ، وللأخت سهم واحد - فيضرب في أصل الفريضة ( 2 ) - وهي اثنان في خمسة - فتصير عشرة أسهم ، فيأخذ الزوج النصف خمسة أسهم على الكمال من غير انكسار ، ويأخذ الأخوان أربعة أسهم صحاحا ، وتأخذ الأخت سهما واحدا بلا انكسار . فإن كانوا أخوين وأختين نظر في سهامهم ، فإذا هي ستة أسهم - للأخوين أربعة ، وللأختين سهمان - فتضرب في أصل الفريضة - وهي اثنان - فتكون ( 3 ) اثنى عشر سهما ، فيأخذ الزوج النصف ، وهي ( 4 ) ستة أسهم ، لا تنكسر على ما قدمناه ، ويأخذ الأخوان أربعة أسهم صحاحا ، وتأخذ الأختان سهمين بلا انكسار . وعلى هذا الأصل الذي شرحناه يعمل في هذا ( 5 ) الباب الثاني ، وهو سهم
--> ( 1 ) في ب ، ج : " فيصير " . ( 2 ) ضرب على " في " في ( ز ) وفي ج : " وحاصل " بدل " فيضرب في أصل " . ( 3 ) في ب ، د : " فيكون " . ( 4 ) في ج ، ز : " هو " . ( 5 ) ليس " هذا " في ( ب ) .