الشيخ المفيد

712

المقنعة

الأم مع الأب ، فتحسبه من ثلاثة ، لأن أقل عدد له ثلث صحيح ثلاثة ، فيكون للأم واحد ، وهو الثلث ، وللأب اثنان ، وهما الثلثان . والثالث سهم الزوجة ، وهو الربع مع عدم الولد ، ووجود غيره من ذوي الأرحام ، يحسب من أربعة أسهم ، لأن أقل عدد له ربع صحيح أربعة ، فيكون للزوجة واحد ، وهو الربع ، ويكون لذوي الأرحام ما يبقى ، وهو الثلاثة الأرباع . فإن كان ذو الرحم واحدا أخذ الثلاثة الأرباع على غير انكسار . وإن كان ثلاثة نفر على تساو في الاستحقاق أخذوا السهام الثلاثة على الصحة أيضا وعدم الانكسار . وإن كانوا أربعة أو اثنين ضرب سهامهم في أصل الفريضة - وهي أربعة - ( 1 ) ثم قسمت السهام عليهم بعد ذلك فخرجت لهم على الصحة حسب ما بيناه . وكذلك إن كانوا مختلفي السهام ، لأن فيهم ذكرانا وإناثا ، نظر في سهامهم ، فضرب عددها في أصل فريضتهم - وهي أربعة أسهم - ثم قسمت الفريضة على ما أخرجه الحساب ، فإنه لا ينكسر إن شاء الله . والرابع سهم الأخ من الأم مع الأخ من الأب أو الأخت أو الإخوة و ( 2 ) الأخوات محسوب من ستة ، لأن أقل عدد له سدس صحيح ستة ، فيكون للأخ من الأم السدس سهم واحد ، وللأخ الباقي خمسة أسهم صحاح فإن كانا أخوين انكسرت الخمسة عليهما ، ينظر ( 3 ) في سهامهما ، فيؤخذ سهمان ، فتضرب ( 4 ) في أصل الفريضة - وهي ستة أسهم - فتصير ( 5 ) اثنى عشر سهما ، فيأخذ الأخ من الأم سهمين - وهما السدس - ويأخذ الأخوان عشرة أسهم على غير انكسار . وإن كان أخا وأختا لأب مع الأخ للأم ( 6 ) انكسرت الخمسة من الأصل

--> ( 1 ) في د ، ز : " أربعة أسهم " . ( 2 ) في ه‍ ، ز : " أو " . ( 3 ) في ب : " فينظر " . ( 4 ) في ب ، ه‍ ، : " فيضرب " . ( 5 ) في ب ، و : " فيصير " . ( 6 ) ليس " للأم " في ( د ، ز ) .