الشيخ المفيد

710

المقنعة

فهذه هي الستة الأبواب المتفرقة على ما تقدمها ، ومنها يتفرع حساب المواريث على أصله الذي بيناه ، فينبغي أن تعرف على حقايقها لتعمد فيه إن شاء الله . فصل والأصل في حساب هذه الفرائض أن تنظر ، في أقل عدد يحتوي على السهام ، فتستخرج ( 1 ) منه حقوق الوارث ( 2 ) على الصحة دون الانكسار ، فإن انكسرت السهام على بعضهم نظر في أصل سهام المنكسر عليهم ، فحصلت ، ثم ضربت في أصل الحساب فإنها تخرج على سهام صحاح غير منكسرات إن شاء الله ( 3 ) . [ 27 ] باب تفسير هذه الجملة وشرح المعاني منها والأغراض فإذا أراد الإنسان معرفة ما ذكرناه فلينظر في الباب الأول منه ، وهو النصف المسمى وما يبقى ، وهو سهم الزوج مع عدم الأولاد ، ووجود غيرهم من ذوي الأرحام ، فيجد أصل حسابه من اثنين ، لأن أقل عدد له نصف صحيح اثنان ، فيجعل ( 4 ) النصف منه للزوج وهو واحد ، والنصف الآخر لمن كان معه من ذوي الأرحام . فإن كان واحدا فقد سلم ( 5 ) السهم من الانكسار . وإن كانا ( 6 ) اثنين يتساويان في التسمية على السواء انكسر عليهما ( 7 ) السهم ، فالوجه أن تضرب سهميهما في أصل الفريضة - وهي اثنان - فيصير

--> ( 1 ) في ألف ، و : " فيستخرج " ( 2 ) في ب ، ز : " الوراث " . وفي ج : " الورثة " . ( 3 ) في ب ، ه‍ : " تعالى " . ( 4 ) في ب ، و : " فجعل " . ( 5 ) في ب ، و ، ز : " سلم له السهم " . ( 6 ) في ج ، و ، ز : " كان " . ( 7 ) في ب ، د ، ز : " عليهم " .