الشيخ المفيد

696

المقنعة

فيه ، وذكرناه فيما سلف ( 1 ) . والمملوك إذا كان تحته حرة فأعتق كان ولاء ولده للذي أعتقه فإن هلكوا ، وتركوا مالا ، ولم يكن لهم وارث من ذوي أرحامهم ، كان ما تركوه للذي أعتق أباهم ، وللذكور من ولده بعده ، فإن لم يكن له ولد ذكور فلعصبته . [ 13 ] باب ميراث ابن الملاعنة قد بينا الحكم في ذلك فيما سلف ( 2 ) ، ونحن نعيده في هذا المكان ، لدخوله في أبواب المواريث ، ونزيده شرحا على ما تقدم ، للحاجة إلى معرفته إن شاء الله ( 3 ) . إذا ترك ابن الملاعنة أمه وذوي أرحامه من قبلها كانت الأم أحق بميراثه . فإن ( 4 ) ترك أمه وأباه الذي نفاه لم يكن لأبيه نصيب في ميراثه - سواء اعترف به بعد النفي أو لم يعترف به - ( 5 ) وكان جميع تركته لأمه . فإن لم يترك أما ، وترك جدة لأمه ، كان ميراثه لها . وإن لم يترك أما ولا جدة لأم ( 6 ) ، وترك إخوة لأم ، أو إخوة وأخوات لأم ، و ( 7 ) إخوة وأخوات من الأب الذي نفاه ولا عن أمه ، ثم اعترف به من بعد ، كان ميراثه لإخوته وأخواته من قبل أمه خاصة - الذكر والأنثى فيه سواء - وليس

--> ( 1 ) كتاب التجارة ، الباب 8 " باب ابتياع الحيوان . . . " ص 601 . ( 2 ) كتاب النكاح . . . الباب 25 " باب اللعان " ، ص 542 . ( 3 ) في ب ، ج : " تعالى " . ( 4 ) في د ، ه‍ ، ز : " وإن " . ( 5 ) ليس " به " في ( ب ، د ، ز ) . ( 6 ) في ب إضافة : " وترك جدا لأم كان ميراثه له فإن لم يترك أما ولا جدا لها " . ( 7 ) في ألف ، ج ، د ، ه‍ ، و : " أو " مع أن الصحيح بقرينة الذيل " و " .