الشيخ المفيد
697
المقنعة
للمنتسبين إلى الأب الذي نفاه من إخوة وأخوات وغيرهم نصيب من تركته على حال . وحكم آحاد الإخوة فيما ذكرناه كحكم جماعتهم فيما وصفناه . فإن لم يكن له إخوة من قبل الأم ، أو أخوات منها ، أو من يرث بهم من أولادهم ، وكان له خؤولة ، كان ميراثه لأخواله وخالاته بينهم سواء . فإن ( 1 ) لم يكن له أخوال ولا خالات كان لأقاربه من قبل أمه كالعمومة والعمات والخؤولة والخالات وأبنائهم بحسب ترتيبهم في الاستحقاق . فإن لم يكن له قرابة من أحد من ( 2 ) ذكرناه كان ميراثه لبيت المال . [ 14 ] باب ميراث المكاتب وإذا مات العبد المكاتب ، وترك مالا ، وولدا ، أو ( 3 ) ذا رحم - قريب أو بعيد - كان لولده وقريبه من تركته بحساب ما عتق منه ، والباقي لسيده . وإن مات المكاتب وله ( 4 ) ولد ، أو والد ، أو ذو رحم كان له من تركته بحساب ما عتق منه . وإذا كان عبد بين شريكين ، فأعتق أحدهما نصيبه ، كان الحكم في ميراثه كحكم المكاتب سواء ( 5 ) ، يرث ، ويورث بحساب الحرية فيه ( 6 ) .
--> ( 1 ) في د ، ز : " وإن " . ( 2 ) في ألف ، ج : " ممن " . ( 3 ) في ج ، ز : " و " . ( 4 ) كذا ، والظاهر : " وإن مات من المكاتب ولد . . . " كما أنه ليس " وله " في ( د ) ، ويدل عليه قوله في المسألة الآتية : " يرث ويورث . . . " . ( 5 ) في ألف ، ج ، ه : " سواء فيه يرث . . . " . ( 6 ) ليس " فيه " في ( ج ، ه ) .