الشيخ المفيد
676
المقنعة
والفضل ( 1 ) أن يتولوا ما تولاه السلطان . فإن لم يتمكنوا من ذلك فلا تبعة عليهم فيه . وبالله التوفيق . [ 16 ] باب وصية الإنسان لعبده وعتقه له قبل موته وإذا وصى ( 2 ) الإنسان لعبده بثلث ماله نظر في قيمة العبد ، فإن كانت أقل من الثلث أعتق ، وأعطي ما فضل عن قيمته من جملة ما وصى له به . وإن كانت قيمته أكثر من الثلث بمقدار السدس والربع والثلث ونحو ذلك أعتق منه بمقدار ما وصى له به ، واستسعى في الباقي . وإن كان ( 3 ) قيمته على الضعف من الثلث الذي وصى له به بطلت الوصية له ، وكان ميراثا بين الورثة . وإن وصى الرجل بعتق ثلث عبده أو نصفه عند الموت مضت وصيته ، واستسعى العبد فيما بقي منه . وإن وصى إنسان بعتق ثلث عبيده ، ولم يبين ، أعتق ثلثهم بالقرعة . وإذا كان على الإنسان دين ، ولم يخلف إلا عبدا أو عبيدا ، فأعتقهم عند الموت ، نظر في قيمة العبد أو العبيد وما عليه من الدين ، فإن كان أكثر من قيمة العبيد ( 4 ) بطل العتق ، وبيع العبيد ( 5 ) ، وتحاص الغرماء بثمنهم . وكذلك إن استوت القيمة والدين . فإن كانت قيمة العبيد ( 6 ) أكثر من الدين بالسدس أو الثلث ونحو ذلك بيع العبيد ( 7 ) ، وبطل العتق . فإن كانت قيمة العبيد ( 8 )
--> ( 1 ) ليس " والعقل " في ( ب ) وليس " والفضل " في ( د ) . ( 2 ) في ألف ، ج ، ه : " أوصى " . ( 3 ) في ب : " كانت " . ( 4 ) في ب : " العبد أو العبيد " . في د ، و : " العبد " . ( 5 ) في ب ، ج ، د : " العبد " . ( 6 ) في ج ، و : " العبد " . ( 7 ) في ج : " العبد " . ( 8 ) في ج ، و : " العبد " .