الشيخ المفيد
646
المقنعة
[ 1 ] باب اللقطة ومن وجد شيئا في الحرم فليعرفه سنة كاملة . فإن جاء ( 1 ) صاحبه دفعه إليه . وإن لم يجد له صاحبا فليتصدق به على الفقراء والمساكين . وليس عليه بعد السنة والتعريف فيها ضمان لصاحبه إذا تصدق به عنه . فإن تصرف فيه ، واحتسبه ( 2 ) من غير تعريف ، فهو ضامن له . وإن كان الموجود في غير الحرم ، و ( 3 ) عرف عنه سنة ، فإن جاء صاحبه ، وإلا تصرف فيه الذي وجده ، وهو ضامن له . فإن كسب بالتصرف فيه كان الفضل له دون صاحبه . وإن كان الموجود متاعا وشبهه ، فاستهلكه الواجد له بعد السنة من تعريفه ، كان في ذمته قيمته يوم استهلكه لصاحبه . وإن تصرف فيه قبل السنة فأفاد به فضلا كان الفضل لصاحبه دونه . ومن وجد كنزا في دار انتقلت إليه بميراث عن أهله كان له ولشركائه في الميراث إن كان له شريك فيه . فإن كانت الدار منتقلة إليه بابتياع من قوم عرفه الباعة فإن عرفوه ، وإلا أخرج خمسه إلى مستحقيه ( 4 ) - ممن تقدم ذكرهم
--> ( 1 ) في د ، ز : " وجد " . ( 2 ) في ألف ، ه ، و : " واحتبسه " . ( 3 ) ليس " و " في ( ب ، و ) . ( 4 ) في ج ، د ، ز : " مستحقه " .