الشيخ المفيد
640
المقنعة
[ 1 ] باب الإجارات ولا تنعقد الإجارة إلا بأجل معلوم بشئ معلوم . والأجرة عاجلة غير آجلة ، إلا أن يشترط فيها التأجيل . ويكون المستأجر ضامنا للأجرة . والموت يبطل الإجارة . وإجارة المشارع جائزة ، كما يجوز بيعه والصدقة به . ومن استأجر الإنسان دارا أو حانوتا ، ويؤاجرهما بأكثر مما استأجرهما به إذا كان قد أحدث فيهما ( 2 ) مصلحة . فإن لم يكن أحدث فيه عملا لم يجز له إجارتهما بأكثر مما استأجرهما . فإن استأجر المسكن على أن يسكن فيه ، والدابة على أن يركبها هو ، لم يجز له أن يؤاجرهما ( 3 ) غيره ، إلا أن يأذن له في ذلك مالكهما . وإذا استهدم المسكن سقطت عن الساكن الإجارة حتى يعيده صاحبه إلى عمارته .
--> ( 1 ) في ز : " استأجر شيئا إجارة . . . " . ( 2 ) في ألف ، ج : " فيه " بدل " فيهما " . ( 3 ) في ج : " يوجرها " وفي د ، و : " يؤاجرها " .