الشيخ المفيد

632

المقنعة

باب الشركة والمضاربة والشركة لا تصح إلا في الأموال ، ولا تصح بالأبدان ( 1 ) والأعمال ، وإذا اشترك اثنان ( 2 ) في عمل كنساجة ( 3 ) ثوب ، أو بناء دار ، أو نجارة باب ، و ( 4 ) ما أشبه ذلك ، لم تصح شركتهما ، وكان لكل واحد منهما أجر عمله خاصة . فإن لم يتميز عملاهما لاختلاطهما قضى بالصلح بينهما . وإن اشترك نفسان في مال ، فكان قسط كل واحد ( 5 ) منهما مثل قسط صاحبه ، كان الربح بينهما بالسوية ، والخسران عليهما كذلك ، فإن زاد قسط أحدهما على قسط صاحبه كان الربح بينهما بحساب رؤوس أموالهما ، والخسران عليهما كذلك . وإذا دفع الإنسان إلى تاجر مالا ، ليتجر به له على أن الربح بينه وبينه ، لم ينعقد بذلك بينهما شركة ( 6 ) وكان صاحب المال بالخيار : إن شاء أعطاه

--> ( 1 ) في د ، ز : " في الأبدان " . ( 2 ) في ب : " الاثنان " . ( 3 ) في ب : " كخياطة " بدل " كنساجة " . ( 4 ) في ألف ، ج : " أو " . ( 5 ) ليس " واحد " في ( ه‍ ) . ( 6 ) في ب : " الشركة " .