الشيخ المفيد
618
المقنعة
باب الشفعة والشفعة واجبة في كل مشاع إذا كان مشتركا بين اثنين . فإن كانت الشركة فيه بين ثلاثة نفر وأكثر فلا شفعة لواحد منهم . وإذا تحيزت ( 1 ) الأملاك بالحدود لم يكن فيها شفعة . وليس لكافر على مسلم شفعة . ومتى باع إنسان شيئا له فيه شريك على أجنبي ، والشريك حاضر فأمضى البيع ، وبارك للمبتاع ، بطلت شفعته ( 2 ) ، وإن طالب بالمبيع ( 3 ) كان أحق به بمثل ما نقده الأجنبي فيه من غير زيادة ولا نقصان . فإن كان الشريك طفلا أو مؤفا كان لوليه المطالبة عنه بالشفعة . فإن أهمل ذلك كان ( 4 ) للطفل عند بلوغه المطالبة بالشفعة . وللمؤف بحكم ( 5 ) الحاكم ذلك له . وإذا عجز الشريك عن تصحيح الثمن لم تكن ( 6 ) له شفعة . وكذلك إن
--> ( 1 ) في ه : " تميزت " . ( 2 ) في ب : " الشفعة " . ( 3 ) في ج : " بالبيع " ، وفي ه : " المبيع " . ( 4 ) ليس " كان " في ( ب ، و ) . ( 5 ) في ز : " لحكم " . ( 6 ) في ج ، ز : " لم يكن " .