الشيخ المفيد
588
المقنعة
وبيع السلاح لأعداء الدين حرام ، وعمله لمعونتهم على قتال المسلمين وكسب المغنيات حرام وتعلم ذلك وتعليمه مخطور ( 1 ) في شرع الإسلام . وكسب النوائح بالباطل حرام . ولا بأس بالنوح على أهل الدين بالحق من الكلام . ولا بأس بالأجر على ذلك . والتنزه عن التكسب به أولى في الدين . وكسب المواشط حلال إذا لم يغششن ويدلسن في عملهن ، فيصلن شعر النساء بشعور غيرهن من الناس ( 2 ) ، ويوشمن الخدود ، ويستعملن في ذلك ما حرمه الله . فإن فعلن شيئا من ذلك كان كسبهن حراما . وكسب القابلة حلال . وكسب الحجام حلال ( 3 ) . ولا بأس بكسب صاحب الفحل من الإبل والبقر والغنم إذا أقامه للنتاج . والتكسب بتغسيل الأموات وحملهم ودفنهم حرام ، لأن ذلك فرض على الكفاية أوجبه الله تعالى على أهل الإسلام . ولا بأس بالأجر على تعليم القرآن والحكم كلها . والتنزه عن التكسب بذلك أفضل . والأجر على الأذان والصلاة بالناس حرام . ولا بأس بالأجر على الحكم والقضاء بين الناس . والتبرع بذلك أفضل ( 4 ) ، وأقرب إلى الله تعالى . والأجر على كتب المصاحف وجميع علوم الدين والدنيا جائز . ولا يحل كتب الكفر ( 5 ) وتجليده الصحف ( 6 ) ، إلا لإثبات الحجج في فساده .
--> ( 1 ) في ه ، و : " محظور " . ( 2 ) في ز : " من النساء " . ( 3 ) في ب : " وكسب القابلة حرام وكسب الحجام حرام " . ( 4 ) ليس " أفضل و " في ( ج ) . ( 5 ) في ألف : " كتابة كتب الكفر " . ( 6 ) في ب : " تجليده في الصحف " وفي و : " تخليده الصحف " وفي ز : " تجليد الصحف " .