الشيخ المفيد

589

المقنعة

والتكسب بحفظ كتب ( 1 ) الضلال وكتبه على غير ما ذكرناه حرام . والأجر على مدائح أهل الإيمان بمنظوم الكلام جائز . ولا يجوز هجاؤهم ، ولا التكسب به على حال ( 2 ) . ولا بأس بهجاء أهل الضلال وذكر معائبهم . والأجر عليه جائز في الإسلام . وبيع الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وما أهل به لغير الله ، وكل محرم من الأشياء ، و ( 3 ) نجس من الأعيان حرام . وأكل ثمنه حرام . والتجارة في القردة ، والسباع ( 4 ) ، والفيلة ، والذئبة ، وسائر المسوخ ، حرام . وأكل أثمانها حرام . وثمن الكلب حرام ، إلا ما كان سلوقيا للصيد ، فإنه لا بأس ببيعه ، وأكل ثمنه . والتجارة في الفهودة ( 5 ) ، والبزاة . وسباع الطير التي يصاد بها ، حلال . وبيع الجري ، والمارماهي ، والزمار والطافي ، وكل سمك لا فلس له ، حرام . وكذلك بيع الضفادع ، والسلاحف ، والرقاق ( 6 ) ، وكل محرم من البحار ( 7 ) حرام . ومعونة الظالمين على ما نهى الله عنه حرام . وأخذ الأجر على ذلك سحت حرام . وتزويق المساجد وزخرفة المصاحف حرام . والأجر عليه حرام .

--> ( 1 ) ليس : " كتب " في ( ب ، د ، ه‍ ، و ) . ( 2 ) ليس " ولا التكسب به على حال " في ( ب ) . ( 3 ) ليس " و " في ( ب ، د ، ز ) . ( 4 ) في ز : " في القردة والخنازير والسباع حرام " وفي د : " في القردة والسباع حرام " . ( 5 ) في ألف : " في الفهود " وفي ج : " في الفهود والبازات " . ( 6 ) في لسان العرب : " والرق ضرب من دواب الماء شبه التمساح . والرق العظيم من السلاحف " . ( 7 ) في د ، ز : " في البحار " .