الشيخ المفيد
551
المقنعة
ولمالك العبد أن يبيعه بعد التدبير له ، غير أنه متى مات البائع صار حرا لا سبيل للذي ابتاعه عليه . وأما المكاتبة : فهو أن يكون العبد ذا صناعة أو تجارة و ( 1 ) مكسب فينجم عليه سيده مالا من مكسبه على أنه إذا أداه فقد انعتق ، ويكتب بذلك كتابا عليه ، فإن اشترط في الكتاب : أنك إن ( 2 ) عجزت عن الأداء أو الططت ( 3 ) به رجعت عبدا ، فعجز عن الأداء بعد حلول الأجل أو ألط به ( 4 ) - وقد ( 5 ) حل الأجل - كان عبدا على حاله قبل المكاتبة ( 6 ) ، ولم يكن له الرجوع على سيده بشئ مما قبضه منه ( 7 ) . وإن لم يشترط عليه ذلك عتق منه بحساب ما أدى ، ورق بحساب ما بقي ، عليه من الأداء . فلو زنى هذا المكاتب يجلد ( 8 ) بحساب الحرية منه والرق . ولو قتل لأخذ منه ( 9 ) بحساب الحرية الدية ، ولزم ( 10 ) مولاه الباقي منها . وإن مات وله مال وولد ( 11 ) ورثوا منه بحساب الحرية فيه . وكذلك إن مات وله قرابة حر ورث ( 12 ) منه بحساب الحرية فيه . وإن قال العبد لسيده : " كاتبني على كذا وكذا درهما " ( 13 ) فكاتبه عليه ، كان كابتدائه إياه بالمكاتبة من غير مسألة .
--> ( 1 ) في ب ، و : " أو " . ( 2 ) في د ، ز : " إذا " . ( 3 ) في ه : " أبطأت " وفيه " ألططت - خ ل " . ( 4 ) في د : " لط به " وفي ه : " أبطأ " وفيه " ألط - خ ل " وفي و : " أنظر به " وفي ز كذا " ألططت به " . ( 5 ) ليس " قد " في ( ه ) . ( 6 ) في ج : " كما كان قبل المكاتبة " . ( 7 ) ليس " منه " في ( ب ) . ( 8 ) في ب ، ه ، و : " لجلد " . ( 9 ) ليس " منه " في ( ب ) . ( 10 ) في ب : " وألزم " . ( 11 ) في ب : وولد أحرار " . ( 12 ) في ج : " وله مال ورث . . . " . ( 13 ) في ب : " درهم " .