الشيخ المفيد
552
المقنعة
ويستحب للمولى أن يهب له من مال مكاتبته شيئا يعينه به على فكاك رقبته من الرق . قال الله عز وجل : " فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتيكم " ( 1 ) . وإذا عجز المكاتب عن الأداء كان له سهم من الصدقات يستعين به على أداء ما عليه . قال الله عز وجل : ( 2 ) " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب " ( 3 ) . يعني العتق والكتابة ( 4 ) . وإذا كاتب الرجل أمته فأدت من مكاتبتها شيئا حرم عليه وطئها ، لأنه يعتق ( 5 ) منها بحساب ما أدت ، فلا يجوز ( 6 ) استباحة فرجها حينئذ بملك اليمين ، وبعضها حر ، ولا يصح عليها عقد النكاح ، وبعضها رق له .
--> ( 1 ) النور - 33 . ( 2 ) في ه ، و : " جل وعز " . ( 3 ) التوبة - 60 . ( 4 ) في ب : " والمكاتبة " . ( 5 ) في ب : " انعتق " . ( 6 ) في ب : " فلا يجوز له " .