الشيخ المفيد
535
المقنعة
أيام - على النصف من عدة الحرة - سواء كانت صغيرة ، أو كبيرة ، دخل بها أو لم يدخل بها . والمعتدة من الطلاق ليس عليها حداد ، ولها أن تلبس المصبوغ من الثياب ، والزينة كلها . والمعتدة من الوفاة تحتد ( 1 ) ، وتمتنع من الطيب كله ، ومن الزينة كلها . ولا تبيت المطلقة عن بيتها الذي طلقت فيه ( 2 ) ، ولا تخرج منه إلا لحاجة صادقة . وتبيت المعتدة من الوفاة أين شاءت ، وتنتقل عن منزلها متى شاءت . وليس حكمها في هذا الباب حكم المطلقات . وإذا طلق الرجل امرأته ، وهو غائب عنها ، ثم ورد الخبر عليها بذلك ، وقد حاضت من يوم طلقها إلى ذلك الوقت ثلاث حيض ( 3 ) ، فقد خرجت من عدتها ، ولا عدة عليها بعد ذلك . فإن كانت حاضت ( 4 ) أقل من ثلاث حيض ( 5 ) احتسبت به من العدة ، وبنت عليه تمامها . وإذا مات عنها زوجها في غيبته ووصل خبر وفاته إليها بعد سنة ، أو أقل من ذلك ، أو أكثر اعتدت لوفاته ( 6 ) من يوم بلغها الخبر بذلك ، ولم تحتسب بما مضى من الأيام التي لم تعلم بوفاته فيها . والفرق بين الأمرين : أن المعتدة من الوفاة يجب عليها الحداد ، فإذا لم تعلم بموت زوجها لم تحتد ( 7 ) . والمعتدة من الطلاق ليس يجب عليها حداد ، وإنما
--> ( 1 ) في ب : " تحد " ( 2 ) في ألف : " وهي فيه " . ( 3 ) في ألف ، ج : " حيضات " . ( 4 ) في ب : " وإن حاضت " . ( 5 ) في ج : " حيضات وفي ج ، د : " احتسب " . ( 6 ) ليس " لوفاته " في ( ب ) . ( 7 ) في ب ، د ، ز : " تحد "