الشيخ المفيد

536

المقنعة

يجب أن تمتنع من الأزواج ، وهي وإن لم تعلم بطلاق زوجها ممتنعة من العقود عليها ، والأزواج . وإذا توفي الرجل عن زوجة مملوكة فاعتدت منه نصف العدة ، أو أقل من ذلك ، ثم أعتقت ، وجب عليها أن تتم العدة أربعة أشهر وعشرة أيام . فإن أعتقت ، وقد جازت ( 1 ) في عدتها النصف من عدة الإماء ، تممت ( 2 ) عدتها شهرين وخمسة أيام ، ولم يجب عليها عدة الحرائر . وعدة المتمتع بها ( 3 ) من الفراق قرءان - وهما طهران - ، فإن كان ممن لا تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما - كما ذكرناه في عدد الإماء - ( 4 ) وعدتها من وفاة الزوج شهران وخمسة أيام . ومن كان عنده أربع زوجات فطلق واحدة منهن ، طلاق السنة ، تطليقة واحدة ، يملك فيها الرجعة ، لم يجز له أن يعقد على امرأة نكاحا حتى تخرج المطلقة من العدة . فإن خلع واحدة من الأربع ( 5 ) ، أو باراها ، لم يحرم عليه العقد على امرأة أخرى في الحال نكاحا ، لأنه ليس له ( 6 ) على المختلعة والمبارئة رجعة . وكذلك إن كانت التي طلقها لم يدخل بها جاز له العقد في الوقت على أختها ، وغيرها من النساء ، لأنه لا عدة له عليها . وكذلك إن طلقها طلاق العدة ثلاثا لم يحرم عليه العقد على غيرها ، إذ لا رجعة له عليها حسب ما قدمناه . وإذا كانت ( 7 ) عنده امرأة قد دخل بها ، فطلقها طلاق السنة ، لم يجز له

--> ( 1 ) في ب : " قد جاوزت " . ( 2 ) في ه‍ : " تمت " . ( 3 ) في ب : " المستمتع بها " . ( 4 ) في ب : " في عدة الإماء " . ( 5 ) في ه‍ : " من الأزواج " . ( 6 ) ليس " له " في ( ب ) . ( 7 ) في د ، ز : " وإن كانت "