الشيخ المفيد
49
المقنعة
وتثليثه تكلف ، ومن زاد على ثلاث أبدع ، ( 1 ) وكان مأزورا . ولا يجوز المسح بالرأس في الوضوء أكثر من مرة واحدة ، وكذلك مسح الرجلين لأنه موضوع على التخفيف . ولا يستأنف للمسح ماء جديدا ، بل يستعمل فيه نداوة الوضوء بالغسل على ما قدمناه . ومن أخطأ في الوضوء ، فقدم غسل يديه على غسل وجهه رجع فغسل وجهه ، ثم أعاد غسل يديه ، وكذلك إن قدم غسل يده اليسرى على يده ( 2 ) اليمنى وجب عليه الرجوع إلى غسل يده اليمنى ، وأعاد غسل يده اليسرى ، وكذلك إن قدم مسح رجليه على مسح رأسه رجع فمسح رأسه ، ثم أعاد مسح رجليه ، فإن ترك ذلك حتى يجف ما وضاه من جوارحه أعاد الوضوء مستأنفا ( 3 ) ، ليكون وضوئه متتابعا غير متفرق إن شاء الله . ومن كان جالسا على حال الوضوء لم يفرغ منه فعرض له ظن ( 4 ) أنه قد أحدث ما ينقض وضوئه ، أو توهم أنه قدم مؤخرا منه ، ( 5 ) أو أخر مقدما منه ( 6 ) وجب عليه إعادة الوضوء من أوله ، ليقوم من مجلسه وقد فرغ من وضوئه على يقين لسلامته من الفساد . فإن عرض له شك فيه بعد فراغه منه وقيامه من مكانه لم يلتفت إلى ذلك ، وقضى باليقين عليه . فإن تيقن أنه قد انتقض بحادث يفسد الطهارة ، أو بتقديم مؤخر ، أو تأخير ( 7 ) مقدم أعاد الوضوء من أوله على الاستيناف .
--> ( 1 ) في ج : " ومن زاد ثلاثا فقد أبدع ( 2 ) ليس " يده " في ( د ، ه ) وفي ج : " على غسل يده اليمنى " . ( 3 ) في ألف ، ج : " مستأنفا معا . ( 4 ) ليس " ظن " في ( ج ) ( 5 ) ليس " منه " في ( ألف ، ب ، ج ) . ( 6 ) ليس " منه " في ( ب ) . ( 7 ) في ز : " بتأخير " .