الشيخ المفيد

50

المقنعة

فإن تيقن أنه قد تطهر ، وتيقن أنه قد أحدث ، ولم يعلم أيهما سبق صاحبه وجب عليه الوضوء ، ليزول الشك عنه فيه ، ويدخل في صلاته على يقين من الطهارة . ومن كان ( 1 ) على يقين من الطهارة ، وشك في انتقاضها فليعمل على يقينه ، ولا يلتفت إلى الشك ، وليس عليه طهارة ( 2 ) إلا أن يتيقن ( 3 ) الحدث . وكذلك إن كان على يقين من الحدث ، وشك في الطهارة فالواجب عليه استيناف الطهارة ليحصل له اليقين بها ، ولا يجزيه صلاة مع شك في الطهارة لها ، فينبغي أن يعرف هذا الباب ليكون العمل عليه . [ 5 ] باب الأغسال المفترضات ( 4 ) والمسنونات والأغسال المفترضات ( 5 ) ستة أغسال ، والأغسال المسنونات ثمانية وعشرون غسلا . فأما المفترضات ( 6 ) من الأغسال فالغسل من الجنابة ، والغسل على النساء من الحيض ، والغسل عليهن من الاستحاضة ، والغسل من النفاس ، والغسل من مس أجساد الموتى من الناس بعد بردها بالموت وقبل تطهيرها بالغسل ، وتغسيل الأموات من الرجال والنساء والأطفال مفترض في ملة الإسلام . وأما الأغسال المسنونات فغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة على الرجال والنساء ، وغسل الإحرام للحج سنة ( 7 ) أيضا بلا اختلاف ( 8 ) ، وكذلك أيضا

--> ( 1 ) في ز : " ولو كان " . ( 2 ) في ب ج ، و : " الطهارة " . ( 3 ) في ز : " إذا تيقن " . ( 4 ) في ب ، ج : " المفروضات " وفي د : " المفترضة " . ( 5 ) في ب ، ج ، ه‍ : " المفروضات " . ( 6 ) في ب ، ج : " المفروضات " . ( 7 ) في ج : " سنة مؤكدة " . ( 8 ) في ألف ، ج : " بلا خلاف " .