الشيخ المفيد
445
المقنعة
وقال عليه السلام : من خرج حاجا فمات في الطريق فإنه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة ، وإن ( 1 ) مات قبل دخوله ( 2 ) الحرم لم تسقط ( 3 ) عنه الحجة وليقض عنه وليه ( 4 ) . وقال عليه السلام : تلبية الأخرس وتشهده وقراءة القرآن إنما هو تحريك لسانه وإشارته ( 5 ) بإصبعه ( 6 ) . وقال عليه السلام : المحرمة لا تتنقب ( 7 ) ، لأن إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه ( 8 ) . وقال عليه السلام : التكبير لأهل منى في خمس عشرة صلاة : أولها الظهر من يوم النحر ، وآخرها الغداة من اليوم ( 9 ) الرابع . وهو لأهل الأمصار كلها في عشر صلوات : أولها الظهر من يوم النحر ، وآخرها الغداة من يوم ( 10 ) الثالث ( 11 ) . وقال عليه السلام : أحب ( 12 ) للصرورة أن يدخل الكعبة ، وأن يطأ ( 13 ) المشعر الحرام . ومن ليس بصرورة فإن وجد سبيلا إلى دخول الكعبة ، وأحب
--> ( 1 ) في و : " سقط " . وفي ج : " الحج " . وفي ب ، ج : " فإن " . ( 2 ) في ألف ، ب ، ج : " دخول " . ( 3 ) في و : " لم يسقط " . ( 4 ) الوسائل ، ج 8 ، الباب 26 من أبواب وجوب الحج ، ح 4 ، ص 48 نقلا عن الكتاب . ( 5 ) في ج : " وإشارة " . ( 6 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 39 من أبواب الإحرام ، ح 1 ، ص 52 بتفاوت ما . ( 7 ) في و : " المحرم لا ينقب " والظاهر أنه مصحف . ( 8 ) الوسائل ، الباب 55 من أبواب تروك الإحرام ، ح 2 ، ص 138 ، راجعه . ( 9 ) في د ، و ، ز : " يوم " . ( 10 ) في ه : " اليوم " . ( 11 ) الوسائل ، ج 5 ، الباب 21 من أبواب صلاة العيد ، ح 14 ، ص 127 نقلا عن الكتاب ، راجع الباب . ( 12 ) ليس " أحب " في ( ج ) . ( 13 ) في ألف : " وإن كان يطأ . . . " وفي د : " وأن يطلب " .