الشيخ المفيد

446

المقنعة

ذلك ، فعل ، وكان مأجورا ، وإن كان على باب الكعبة زحام فلا يزاحم الناس ( 1 ) . وقال عليه السلام : المحصور بالمرض إن كان ساق هديا أقام على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله ، ثم يحل ، ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل . هذا إذا كان في حجة الإسلام . فأما حجة ( 2 ) التطوع فإنه ينحر هديه ( 3 ) ، وقد حل ( 4 ) مما كان أحرم منه ، فإن شاء حج من قابل ، وإن لم يشأ لم يجب ( 5 ) عليه الحج . والمصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه بمكانه ، ويقصر من شعر رأسه ، ويحل ، وليس عليه اجتناب النساء ، سواء كانت حجته ( 6 ) فريضة أو سنة ( 7 ) . وقال عليه السلام : من ساق هديا مضمونا في نذر أو جزاء ، فانكسر أو هلك ، فليس له أن يأكل منه ، ويفرقه على ( 8 ) المساكين ، وعليه مكانه بدل منه . وإن كان تطوعا لم يكن عليه بدله ، وكان ( 9 ) لصاحبه أن يأكل منه ( 10 ) . وقال عليه السلام : كفارة مس الطيب ( 11 ) للمحرم أن يستغفر الله عز وجل ( 12 ) ( 13 )

--> ( 1 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 35 من أبواب مقدمات الطواف ، ح 6 ، ص 372 نقلا عن الكتاب . ( 2 ) في ب : " حج " . ( 3 ) في ألف : " هديه الذي ساقه وقد حل . . . " . ( 4 ) في ب : " وقد أحل " . ( 5 ) في د ، ه‍ ، و : " لا يجب " . ( 6 ) في ب : " كان حجه . . . " . ( 7 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 1 من أبواب الإحصار والصد ، ح 6 ، ص 304 نقلا عن الكتاب . ( 8 ) في ب : " ويفرقه في المساكين " وفي د : " ويتصدق فيه على المساكين " وفي ز : " ويتصدق به على المساكين " . ( 9 ) في ب : " وجاز " بدل " وكان " . ( 10 ) الوسائل ، ج 10 ، الباب 25 من أبواب الذبح ، ح 10 ، ص 125 نقلا عن الكتاب ، راجع الباب . ( 11 ) في ألف : " الكفارة من الطيب " . ( 12 ) في ب : " عز وجل له " . ( 13 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 4 من أبواب بقية كفارات الإحرام ، ح 9 ، ص 285 نقلا عن الكتاب .