الشيخ المفيد
390
المقنعة
فرض التمتع ( 1 ) بالعمرة إلى الحج ، وقد كان ساق الهدي وحج قارنا - : ( 2 ) لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي . ثم أمر مناديه فنادى : من لم يسق هديا فليحل وليجعلها عمرة ( 3 ) . وصفة التمتع بالعمرة إلى الحج : أن يهل الحاج من الميقات بالعمرة ، فإذا دخل مكة طاف بالبيت سبعا ، وسعى بين الصفا والمروة سبعا ، ثم أحل من كل شئ أحرم منه ، فإذا كان يوم التروية عند زوال الشمس أحرم بالحج من المسجد الحرام ، وعليه طوافان بالبيت ينضافان إلى الأول ، وسعى آخر بين الصفا والمروة ينضاف إلى سعيه ( 4 ) المتقدم ، فيكون فرض الطواف عليه بالبيت للحج والعمرة ثلاث ( 5 ) أطواف ، والفرض في السعي سعيان ، وعليه دم يهريقه ، لا بد له من ذلك . فإن عدم الهدي وكان واجدا ثمنه تركه عند من يثق به من أهل مكة ، ليبتاع له به هديا يذبحه ، أو ينحره عنه في ذي الحجة ، فإن لم يتمكن من ذلك أخرجه عنه في ذي الحجة من العام المقبل عند حلول وقت النحر ، فإن لم يكن واجدا طولا للهدي كان عليه صيام العشرة الأيام المذكورة ، في القرآن ، قال الله تعالى : " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة " ( 6 ) . وأما الإقران ( 7 ) فهو : أن يهل الحاج من الميقات الذي هو لأهله ، ويقرن إلى إحرامه سياق ما تيسر من الهدي - وإنما سمي قارنا لسياق الهدي مع
--> ( 1 ) في ألف : " فرض الحج التمتع . . . " وفي ب : " المتمتع بالعمرة " . ( 2 ) في د ، ز : " قارنا قال لو . . . " . ( 3 ) الوسائل ، ج 8 ، الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، ح 33 ، ص 168 مع تفاوت . وفي الباب روايات بمضمونه . ( 4 ) في ب ، د : " سبعه " . ( 5 ) في ج ، و ، ز : " ثلاثة " . ( 6 ) البقرة - 196 . ( 7 ) في ألف ، ج ، ز : " القرآن " .