الشيخ المفيد

39

المقنعة

إنزال أم لم يكن . والغسل من الحيض للنساء إذا انقطع الدم منه عنهن وفي ( 1 ) الاستحاضة إذا غلب الدم عليهن ، وسأبين أحكام ذلك في مواضعه إن شاء الله تعالى ، ومن النفاس عند آخره بانقطاع الدم منه . والغسل للأموات من الناس واجب . والغسل من مسهم على ما قدمناه أيضا واجب . وما سوى هذه الأحداث المقدم ذكرها فالوضوء منه واجب دون الغسل . [ 3 ] باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ( 2 ) ومن أراد الغائط فليرتد ( 3 ) موضعا يستتر فيه عن الناس بالحاجة ، وليغط رأسه إن كان مكشوفا ، ليأمن بذلك من عبث الشيطان ، ومن وصول الرائحة الخبيثة أيضا إلى دماغه ، وهو ( 4 ) سنة من سنن النبي ( 5 ) صلى الله عليه وآله ، وفيه إظهار الحياء من الله تعالى لكثرة نعمه على العبد ، وقلة الشكر منه . فإذا انتهى إلى المكان الذي يتخلى فيه قدم رجله اليسرى قبل اليمنى و ( 6 ) قال : " بسم الله وبالله . أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث ( 7 ) المخبث الشيطان الرجيم " ( 8 ) ، ثم ليجلس ( 9 ) ، ولا يستقبل القبلة بوجهه ، ولا يستدبرها ، ولكن يجلس على استقبال المشرق إن شاء أو المغرب .

--> ( 1 ) في ز : " ومن الاستحاضة " . ( 2 ) في ز : " للطهارة " . ( 3 ) في ألف : " فليرد " ( 4 ) في ألف ، ج : " هي " . ( 5 ) في د ، و : " سنن رسول الله " . ( 6 ) في ب : " ثم " . ( 7 ) ليس " الخبيث " في ( د ) . ( 8 ) الوسائل ج 1 ، الباب 5 من أبواب أحكام الخلوة ، ص 216 و 217 . ( 9 ) في ألف ، ج : " يجلس " .