الشيخ المفيد

348

المقنعة

وروي عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه سئل عن ( 1 ) رجل أخذ ( 2 ) زانيا في شهر رمضان ، فقال : قد أفطر ، فقيل ( 3 ) له : فإن رفع إلى الوالي ثلاث مرات ؟ قال : يقتل في الثالثة ( 4 ) . وروي : أن الرجل إذا أكره زوجته على الجماع في شهر رمضان نهارا وجب ( 5 ) عليه كفارتان ، وضرب خمسين سوطا . فإن أطاعته المرأة وجب ( 6 ) على كل واحد منهما كفارة ، وضرب ( 7 ) خمسة وعشرين سوطا ( 8 ) . وروي : أنه من احتلم في شهر رمضان ( 9 ) فلا ينام حتى يغتسل ( 10 ) . ومن أجنب باعتماد ( 11 ) ، أو احتلم ليلا ، فلا ينام حتى يتوضأ ، وليتيمم من فراشه قبل أن يقوم إلى غسله أو وضوءه . وإذا نام على جنابته فلينو القيام للغسل قبل الفجر على ما ذكرناه . [ 22 ] باب حكم المسافرين في الصيام ( 12 ) وكل مسافر في طاعة الله عز وجل ممن حضره أكثر من سفره يجب عليه

--> ( 1 ) في ب : " سئل فيمن أخذ زانيا " . ( 2 ) في ج : " وجد " . ( 3 ) في ب : " قيل له فإذا رفع " . ( 4 ) راجع الوسائل ، ج 7 ، الباب 2 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 2 ، وهامشه ، ص 179 . ( 5 ) في ألف ، ج ، ه‍ ، و : " وجبت " . ( 6 ) في ه‍ : " وجبت " . ( 7 ) في ألف : " ضربا " . ( 8 ) الوسائل ، ج 7 ، الباب 12 من أبواب ما يمسك الصائم ، ح 1 ، ص 37 . ( 9 ) في ب : " في شهر رمضان نهارا . . . " . ( 10 ) الوسائل ، ج 7 ، الباب 35 من أبواب ما يمسك الصائم ، ح 5 ، ص 73 . ( 11 ) ليس " باعتماد " في ( ب ) . ( 12 ) في ب : " باب حكم المسافرين والمريض في شهر رمضان " .