السيد محسن الحكيم

87

مستمسك العروة

( مسألة 7 ) : إذ كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأنثى وبالعكس . كما أنه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن وبالعكس ، وإن اختلفت في القيمة ( 1 ) . وكذا مع الاختلاف يجوز الدفع ( 2 ) . من أي الصنفين شاء . كما أن في البقر يجوز أن يدفع الجاموس عن البقر وبالعكس . وكذا في الإبل يجوز دفع البخاتي عن العراب وبالعكس ، تساوت في القيمة أو اختلفت .