السيد محسن الحكيم

88

مستمسك العروة

( مسألة 8 ) : لا فرق بين الصحيح والمريض ، والسليم والمعيب ، والشاب والهرم في الدخول في النصاب ( 1 ) ، والعد منه . لكن إذا كانت كلها صحاحا لا يجوز دفع المريض ( 2 ) . وكذا لو كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب . ولو كانت

--> ( * 1 ) تقدم ذلك في أواخر المسألة : 5 من هذا الفصل . ( * 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 3 .