السيد محسن الحكيم

63

مستمسك العروة

( مسألة 40 ) : إذا كان سفره مباحا ، لكن يقصد الغاية المحرمة في حواشي الجادة فيخرج عنها لمحرم ويرجع إلى الجادة . فإن كان السفر لهذا الغرض كان محرما موجبا للتمام وإن لم يكن كذلك ، وإنما يعرض له قصد ذلك في الأثناء ، فما دام خارجا عن الجادة يتم ( 1 ) ، وما دام عليها يقصر . كما أنه إذا كان السفر لغاية محرمة ، وفي أثنائه يخرج عن الجادة ،

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب من يصح منه الصوم حديث : 5 .