السيد محسن الحكيم
64
مستمسك العروة
ويقطع المسافة أو أقل ( 1 ) لغرض آخر صحيح ، يقصر ما دام خارجا . والأحوط الجمع في الصورتين . ( مسألة 41 ) : إذا قصد مكانا لغاية محرمة ، فبعد الوصول إلى المقصد قبل حصول الغرض يتم ( 2 ) . وأما بعده فحاله حال العود عن سفر المعصية ، في أنه لو تاب يقصر ، ولو لم يتب يمكن القول بوجوب التمام ، لعد المجموع سفرا واحدا ( 3 ) . والأحوط الجمع هنا ، وإن قلنا بوجوب القصر