السيد محسن الحكيم
62
مستمسك العروة
( مسألة 38 ) : السفر بقصد مجرد التنزه ليس بحرام ، ولا يوجب التمام ( 1 ) . ( مسألة 39 ) : إذا نذر أن يتم الصلاة في يوم معين ، أو يصوم يوما معينا وجب عليه الإقامة ولو سافر وجب عليه القصر ، على ما مر ( 2 ) : من أن السفر المستلزم لترك واجب لا يوجب التمام ، إلا إذا كان بقصد التوصل إلى ترك الواجب والأحوط الجمع .