السيد محسن الحكيم

53

مستمسك العروة

ولا على الحائض والنفساء ( 1 ) مع استيعاب الوقت . ( مسألة 1 ) : إذا بلغ الصبي ، أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الأداء ( 2 ) ، وإن لم يدركوا إلا مقدار ركعة من الوقت ( 3 ) ، ومع الترك يجب عليهم القضاء . وكذا الحائض والنفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة . كما أنه إذا طرأ الجنون أو الاغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضي مقداره صلاة المختار - بحسب حالهم من السفر والحضر ، والوضوء أو التيمم - ولم