السيد محسن الحكيم

54

مستمسك العروة

يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء ، كما تقدم في المواقيت . ( مسألة 2 ) : إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت - ولو بمقدار ركعة - ولم يصل وجب عليه قضاؤها . ( مسألة 3 ) : لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء بين أن يكون العذر قهريا ، أو حاصلا من فعلهم وباختيارهم

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 11 .