السيد محسن الحكيم

42

مستمسك العروة

المكان مما يعد معه كالمكان الواحد ( 1 ) . ( مسألة 20 ) : تجب هذه الصلاة على كل مكلف ( 2 ) إلا الحائض والنفساء فيسقط عنهما ( 3 ) أداؤها . والأحوط قضاؤها ( 4 ) بعد الطهر والطهارة . ( مسألة 21 ) : إذا تعدد السبب دفعة أو تدريجا تعدد وجوب الصلاة ( 5 ) .