السيد محسن الحكيم
43
مستمسك العروة
( مسألة 22 ) : مع تعدد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين ( 1 ) . ومع تعدد السبب نوعا - كالكسوف والخسوف والزلزلة - الأحوط التعيين ( 2 ) ولو إجمالا . نعم مع تعدد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوفات لا يجب التعيين ( 3 ) ، وإن كان أحوط أيضا . ( مسألة 23 ) : المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه ( 4 ) ، فلو لم يحترق التمام ولكن ذهب ضوء البقية باحتراق البعض ، لم يجب القضاء مع الجهل ، وإن كان أحوط ، خصوصا مع الصدق العرفي ( 5 ) . ( مسألة 24 ) : إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف - مثلا - ولم يحصل له العلم بقولهم ، ثم بعد مضي الوقت تبين